الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229489 مشاهدة
ما يجب في العطية

وكلها يجب فيها العدل بين أولاده ؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه .


أما الأقربون فإن كانوا من الورثة كالإخوة والأولاد، فالأولاد يرثون في كل حال، والإخوة قد يرثون وقد لا يرثون، فإذا كانت الوصية للوارث فلا تجوز إلا بإجازة الورثة، وإن كانت لغير الوارث فلا تجوز إلا بقدر الثلث، إلا أن يجيزها الورثة.
قوله: (وكلها يجب فيها العدل بين أولاده؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ):
وسبب هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري أعطى ولده النعمان غلاما، فقالت أمه: أشهد عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألك ولد غير هذا؟ قال: نعم، قال: هلا سويت بينهم ؛ فنهاه أن يعطي واحدا ويترك الباقي، فالوالد مأمور بأن يسوي بين أولاده في العطية، هذا إذا كانت العطية لغير حاجته، أما إذا أعطاه لحاجته فلا بأس كما لو بلغ أحدهم واحتاج للزواج؛ فيزوجه، ولا يعطي الآخرين مثله ما لم يبلغوا، أو مثلا احتاج لمصاريف الدراسة، أو سيارة للتنقل عليها، فيجوز أن يعطيه بقدر حاجته.
أما إذا أعطاهم تبرعا كأن أعطاهم وهم غير محتاجين، فلا بد أن يسوي بينهم، ويجوز له أن يفضل من هو مستحق، فإذا كان أحدهما بارا به ويقوم بخدمته، والآخر عاصيا وخارجا عن طاعته؛ فإن له أن يشجع هذا البار ويزيده، حيث إنه أطاعه وبره، أو شاركه في تنمية تجارته ونحو ذلك.